responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن نویسنده : النيسابوري، بيان الحق    جلد : 1  صفحه : 225
امرأتان أو واحدة/ أو ملك اليمين فهو يعولها [1] فكيف يكون أَلَّا [22/ ب] تَعُولُوا؟! بل ملك اليمين أدلّ على كثرة العيال لأنّ المباح من الأزواج أربع ومن ملك اليمين ما شاء. وقال الله [2] في موضع آخر: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فذكر الميل مع العدل.
4 صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً: كان الرّجل يصدق امرأته أكثر من مهر مثلها، فإذا طلّقها أبى إلّا مهر مثلها، فبيّن الله أنّ الزّيادة التي كانت في الابتداء تبرّعا و «نحلة» وجبت بالتسمية [3] . وقيل [4] : نحلة هبة من الله للنّساء.

[1] ذكر الزجاج هذا الاعتراض في معاني القرآن: 2/ 11، والنحاس في معاني القرآن: 2/ 15 عن المبرد، والجصاص في أحكام القرآن: 2/ 57.
وقد رده الفخر الرازي في تفسيره: 9/ 185 من وجهين فقال: «الأول: ما ذكره القفال- رضي الله عنه- وهو أن الجواري إذا كثرن فله أن يكلفهن الكسب، وإذا اكتسبن أنفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضا، وحينئذ تقل العيال، أما إذا كانت المرأة حرة لم يكن الأمر كذلك فظهر الفرق.
الثاني: أن المرأة إذا كانت مملوكة فإذا عجز المولى عن الإنفاق عليها باعها وتخلص منها، أما إذا كانت حرة فلا بد له من الإنفاق عليها، والعرف يدل على أن الزوج ما دام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه بالمهر، فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة» .
[2] سورة النساء: آية: 129.
[3] أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره: (7/ 552، 553) عن ابن عباس، وقتادة، وابن جريج، وابن زيد.
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 11 وزاد نسبته إلى مقاتل.
[4] اختاره الفراء في معاني القرآن: 1/ 256، وعزاه الماوردي في تفسيره: (1/ 362، 363) إلى أبي صالح.
وانظر أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 316.
نام کتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن نویسنده : النيسابوري، بيان الحق    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست